أحدهما، فذكاه، ثم اختلفا فيه. وإنما كان بينهما، لانه في أيديهما. وقد يجعل الشئ لاثنين، وإن كنا نعلمه في الباطن لاحدهما، كمن مات عن ابنين، مسلم ونصراني، وادعى كل واحد أنه مات على دينه. وحمل أبو إسحق النص على ظاهره فقال: إذا رمياه مات، ولم يدر أثبته الاول، أم الثاني، كان الاصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الثاني، فيكون عقره ذكاة، ويكون بينهما لاحتمال الاثبات من كليهما ولا مزية. وقيل: في حله قولان، كمسألة الانماء. الحال الرابع: إذا ترتب الجرحان وحصل الازمان بمجموعهما، وكل واحد لو انفرد لم يزمن، فالاصح عند الجمهور: أن الصيد للثاني. وقيل: بينهما، ورجحه الامام، والغزالي فإن قلنا: إنه للثاني، أو كان الجرح الثاني مزمنا لو انفرد، فلا شئ على الاول بسبب جرحه. فلو عاد بعد إزمان الثاني، وجرحه جراحة أخرى، نظر، إن أصاب المذبح، فهو حلال، وعليه للثاني ما نقص من قيمته بالذبح، وإلا حرم، وعليه إن ذفف، قيمته مجروحا بجراحته الاولى، وجراحة الثاني، وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه، فإن تمكن وترك الذبح، عاد الخلاف السابق فعلى أحد الوجهين ليس على الاول إلا أرش الجراحة الثانية، لتقصير المالك، وعلى أصحهما: لا يقصر الضمان عليه. وعلى هذا، ففي وجه: عليه نصف القيمة. وخرجه جماعة على الخلاف فيمن جرح عبدا مرتدا فأسلم فجرحه سيده، ثم عاد الاول وجرحه ثانية ومات منهما وفيما يلزمه وجهان. أحدهما: ثلث القيمة. والثاني: ربعها، قاله القفال. فعلى هذا، يجب هنا ربع القيمة. وعن صاحب التقريب: أنه تعود في التوزيع الاوجه السابقة. واختار الغزالي وجوب تمام القيمة. والمذهب: التوزيع، كما سبق. فرع الاعتبار في الترتيب والمعية بالاصابة، لا بابتداء الرمي.