السابعة: إذا أرسل كلبه فحبس صيدا، فلما انتهى إليه، أفلت، فهل يملكه من أخذه، أم هو ملك الاول بالحبس ؟ وجهان. قلت: أصحهما: يملكه الآخذ. والله أعلم. الثامنة: رجلان أقام كل واحد منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد، ففيه القولان في تعارض البينتين. التاسعة: رجل في يده صيد، فقال آخر: أنا اصطدته، فقال صاحب اليد: لا علم لي بذلك. قال ابن كج: لا يقنع منه بهذا الجواب، بل يدعيه لنفسه أو يسلمه إلى مدعيه. قلت: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة، قبلناه، لانه من أهله، ذكره في التتمة. ولو وجد شاة مذبوحة، ولم يدر أذبحها مسلم، أو كتابي، أم مجوسي ؟ فإن كان في البلد مجوس ومسلمون، لم يحل، للشك في الذكاة المبيحة. والله أعلم.