كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

يتولد من مأكول وغيره، سواء كان الحرام من أصليه، الذكر أو الانثى. ويحرم أكل كل ذي ناب من السبا، وذي مخلب من الطائر. والمراد: ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه، فيحرم الكلب، والاسد والذئب، والنمر، والدب، والفهد، والقرد، والفيل، والببر. قلت: هو الببر - بباءين موحدتين - الاولى مفتوحة، والثانية ساكنة، وهو حيوان معروف يعادي الاسد، ويقال له: الفرانق - بضم الفاء وكسر النون -. والله أعلم. واختار أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا مذهب مالك، فقال: يحل الفيل، وقال: لا يعدو من الفيلة إلا الفحل المغتلم، كالابل. والصحيح: تحريمه. ويحرم من الطير: البازي، والشاهين، والنسر، والصقر، والعقاب، وجميع جوارح الطير. فرع يحل الضب، والضبع، والثعلب، والارنب،

الصفحة 538