واليربوع. ويحرم ابن آوي، وابن مقرض على الاصح عند الاكثرين، وبه قطع المراوزة. ويحل الوبر، والدلدل على الاصح المنصوص. والهرة الاهلية حرام على الصحيح، وقال البوشنجي: حلال. والوحشية حرام على الاصح، وقال الخضري: حلال. ويحل السمور، والسنجاب، والفنك، والقماقم، والحواصل، على الاصح المنصوص. الثاني: الامر بقتله. قال أصحابنا: ما أمر بقتله من الحيوان، فهو حرام، كالحية، والعقرب والفأرة، والغراب، والحدأة، وكل سبع ضار، ويدخل في هذا، الاسد والذئب وغيرهما مما سبق. وقد يكون للشئ سببان، أو أسباب تقتضي تحريمه.