كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

واليربوع. ويحرم ابن آوي، وابن مقرض على الاصح عند الاكثرين، وبه قطع المراوزة. ويحل الوبر، والدلدل على الاصح المنصوص. والهرة الاهلية حرام على الصحيح، وقال البوشنجي: حلال. والوحشية حرام على الاصح، وقال الخضري: حلال. ويحل السمور، والسنجاب، والفنك، والقماقم، والحواصل، على الاصح المنصوص. الثاني: الامر بقتله. قال أصحابنا: ما أمر بقتله من الحيوان، فهو حرام، كالحية، والعقرب والفأرة، والغراب، والحدأة، وكل سبع ضار، ويدخل في هذا، الاسد والذئب وغيرهما مما سبق. وقد يكون للشئ سببان، أو أسباب تقتضي تحريمه.

الصفحة 539