كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

خزيمة: حرام على الاحرار، ويجوز أن يطعمه العبيد والدواب، وهذا شاذ. ولا يكره أكل كسب الحجام للعبيد، سواء كسبه حر أم عبد. ويكره للحر، سواء كسبه حر أم عبد. وللكراهة معنيان. أحدهما: مخالطة النجاسة. والثاني: دناءته. فعلى الثاني: يكره كسب الحلاق ونحوه. وعلى الاول: يكره كسب الكناس، والزبال، والدباغ، والقصاب، والخاتن. وهذا الذي أطلقه جمهور الاصحاب. ولا يكره كسب الفاصد على الاصح. وفي الحمامي، والحائك، وجهان. قلت: الاصح: لا يكره كسب الحائك. والله أعلم. وكره جماعة كسب الصواغ. فرع قال الماوردى: أصول المكاسب: الزراعة، والتجارة، والصنعة. وأيها أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس. أشبهها مذهب الشافعي: أن التجارة أطيب. قال: والاشبه عندي: أن الزراعة أطيب، لانها أقرب إلى التوكل.

الصفحة 547