كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

كذا، فلله علي نذر حج إن شاء فلان، فشاء، لم يكن عليه شئ. قال في التتمة: هذا إذا غلبنا في اللجاج معنى في النذر. فإن قلنا: هو يمين، فهو كمن قال: والله لا أفعل كذا إن شاء زيد، وسيأتي في الايمان إن شاء الله تعالى أن من قال: والله لا أدخلها إن شاء فلان أن لا أدخلها. فإن شاء فلان، انعقدت يمينه عند المشيئة، وإلا، فلا. الركن الثالث: المنذور. الملتزم بالنذر: معصية، أو طاعة، أو مباح. فالمعصية، كنذر شرب الخمر، أو الزنا، أو القتل، أو الصلاة في حال الحدث، أو الصوم في حال الحيض، أو القراءة حال الجنابة، أو نذر ذبح نفسه أو ولده، فلا ينعقد نذره. فإن لم يفعل المعصية المنذورة، فقد أحسن، ولا كفارة عليه على المذهب، وبه قطع جمهور الاصحاب. وحكى الربيع قولا في وجوبها. واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، للحديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. قال الجمهور: المراد بالحديث، نذر اللجاج. قالوا: ورواية الربيع من كيسه. وحكى بعضهم الخلاف وجهين. قلت: هذا الحديث بهذا اللفظ، ضعيف باتفاق المحدثين، وإنما صح حديث عمران بن الحصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر في معصية الله رواه مسلم، وحديث عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم. والله أعلم.

الصفحة 565