قطعا. فإن صلى قائما، فهو أفضل. ولو نذر أن يصلي قائما، لزمه القيام قطعا. ولو نذر أن يصلي ركعتين، فصلى أربعا بتسليمة واحدة بتشهد أو بتشهدين، قطع صاحب التهذيب بجوازه. وفي التتمة: فيه وجهان. ويمكن بناؤه على الاصل السابق: إن نزلنا على واجب الشرع، لم يجزئه كما لو صلى الصبح أربعا، وإلا، أجزأه. وإن نذر أربع ركعات، فإن نزلنا على واجب الشرع، أمرناه بتشهدين. فإن ترك الاول، سجد للسهو، ولا يجوز أداؤها بتسليمتين. وان نزلنا على الجائز. تخير، إن شاء بتشهدين. ويجوز بتسلمتين، بل هو أفضل. قلت: الاصح: أنه يجوز بتسليمتين. والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الاصل عليه، وقوع الصلاة مثنى، وزيادة فضلها. والله أعلم. ولو نذر أن يصلي ركعتين على الارض مستقبلا القبلة، لم يجز فعلهما على الراحلة. ولو نذر فعلهما على الراحلة، فله فعلهما على الارض مستقبلا. وأن أطلق، فعلى أيهما يحصل ؟ فيه خلاف مبني على هذا الاصل. وأما لو نذر أن يتصدق، فإنه لا يحمل على خمسة دراهم، أو نصف دينار، بل يجزئه أن يتصدق بدانق ودونه مما يتمول، لان الصدقة الواجبة في الزكاة غير منحصرة في نصاب الذهب والفضة، بل تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة. ومنها: إذا نذر إعتاق رقبة، فإن نزلنا على واجب الشرع، لزمه رقبة مؤمنة سليمة، وإلا، أجزأه كافرة معيبة. قال الداركي: الاول أصح. قلت: الاصح عند الاكثرين: الثاني. منهم المحاملي، وصاحبا التنبيه والمستظهري، وهو الراجح في الدليل. والله أعلم. فلو قيد فقال: لله علي إعتاق رقبة مؤمنة سليمة، لم تجزه الكافرة ولا المعيبة قطعا. ولو قال: كافرة، أو معيبة، أجزأته قطعا. ولو أعتق مسلمة، أو سليمة