البدنة في اللغة: الابل، ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة، أو سبعا من الغنم. وقال الشيخ أبو حامد وجماعة: اسم البدنة يقع على الابل والبقر والغنم جميعا. ثم له حالان. أحدهما: أن يطلق التزام البدنة، فله إخراجها من الابل. وهل له العدول إلى بقرة أو سبع من الغنم ؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها: لا. والثاني: نعم. والصحيح المنصوص: أنه إن وجدت الابل، لم يجز العدول، وإلا جاز. الحال الثاني: أن يقيد فيقول: علي أن أضحي ببدنة من الابل أو ينويها، فلا يجزئه غير الابل إذا وجدت بلا خلاف، فإن عدمت، فوجهان. أحدهما: يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها. والصحيح المنصوص: أن البقرة تجزئه بالقيمة. فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الابل، فعليه إخراج الفاضل. وفي وجه: لا تعتبر القيمة كما في حالة الاطلاق. والصحيح: الاول. واختلفوا في كيفية إخراج الفاضل، ففي الكافي للقاضي الروياني: أنه يشتري به بقرة أخرى إن أمكن، وإلا، فهل يشتري به شقصا، أو يتصدق به على المساكين ؟ وجهان. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يتصدق به. وقال المتولي: يشارك إنسانا في بدنة أو بقرة، أو يشتري به شاة. وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة، اعتبرت القيمة أيضا. ثم نقل الروياني في جمع الجوامع: أنه إذا لم يجد الابل في حالة التقييد، يتخير بين البقرة والغنم، لان الاعتبار بالقيمة. والذي ذكره ابن كج والمتولي: أنه لا يعدل إلى الغنم مع القدرة على البقرة، لانها أقرب. ولو وجد ثلاث شياه بقيمة البدنة، فوجهان. أصحهما: لا تجزئه، بل عليه ان يتم السبع من عنده. والثاني: تجزئه لوفائهن بالقيمة، قاله أبو الحسين النسوي من أصحابنا شيخ كان في زمن أبي إسحق وابن خيران. ولو نذر شاة، فجعل بدلها بدنة، جاز. وهل يكون الكل فرضا ؟ وجهان. فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا فإذا قال: لله علي أن أهدي بعيرا، أو بقرة، أو شاة، فهل يشترط فيه السن المجزئ في الاضحية والسلامة من العيوب ؟ قولان بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنس، أو على أقل ما يتقرب به. والاول: أظهر. ولو قال: