الامام أفضل، لانه يتيقن سقوط الفرض به، بخلاف تفرقته بنفسه، فإنه قد يدفع إلى غير مستحق، والثاني: بنفسه أفضل، لانه أوثق، وليباشر العبادة، وليخص الاقارب والجيران والاحق، وإن كانت الاموال ظاهرة، فالصرف إلى الامام أفضل قطعا، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وطرد الغزالي فيه الخلاف. ثم حيث قلنا: الصرف إلى الامام أولى، فذاك إذا كان عادلا، فإن كان جائرا، فوجهان. أحدهما: أنه كالعادل، وأصحهما: التفريق بنفسه أفضل، ولنا وجه: أنه لا يجوز الصرف إلى الجائر، وهذا غريب ضعيف مردود. قلت: والدفع إلى الامام أفضل من الوكيل قطعا، صرح به صاحب الحاوي ووجهه على ما تقدم. والله أعلم. ولو طلب الامام زكاة الاموال الظاهرة، وجب التسليم إليه بلا خلاف، بذلا للطاعة، فان امتنعوا، قاتلهم الامام، وإن أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم، فان لم يطلبها الامام ولم يأت الساعي، أخرها رب المال ما دام يرجو مجئ الساعي، فإذا أيس، فرق بنفسه، نص عليه الشافعي. فمن الاصحاب من قال: هذا تفريع