ومنها: لا يجوز للشيخ الهرم، والحامل، والمريض، تقديم الفدية على رمضان. ولا يجوز تقديم الاضحية على يوم النحر قطعا، ولا كفارة الوقاع في شهر رمضان على الاصح، ولو قال: إن شفى الله مريضي، فلله علي عتق رقبة، فأعتق قبل الشفاء، لا يجزئه على الاصح، ولا يجوز تقديم زكاة المعدن، والركاز على الحصول. فصل شرط كون المعجل مجزئا، بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول، فلو ارتد، أو مات قبل الحول، لم تحسب عن الزكاة، وإن استغنى بالمدفوع إليه، أو به، وبمال آخر، لم يضر، وإن استغنى بغيره، لم يحسب عن الزكاة، وإن عرض مانع، ثم زال وصار برفة الاستحقاق عند تمام الحول، لم يضر على الاصح. ويشترط في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول، بصفة من تجب عليه الزكاة، فلو ارتد وقلنا: الردة تمنع وجوب الزكاة، أو مات، أو تلف جميع ماله، أو باعه، أو نقص عن النصاب، لم يكن المعجل زكاة، وإن أبقينا ملك المرتد، وجوزنا إخراج الزكاة في حال الردة، أجزأه المعجل، وهل يحسب في صورة الموت عن زكاة الوارث ؟ قال الاصحاب: إن قلنا بالقديم: إن الوارث يبنى على حول الموروث، أجزأه، وإلا لم يجزئه على الاصح، لانه تعجيل قبل ملك النصاب، فإن قلنا: يحسب فتعددت الورثة، ثبت حكم الخلطة بينهم إن كان المال ماشية أو