تكن إبله ستا وثلاثين إلا بالمخرج، وجب أن لا يجب بنت لبون، لانا إنما نجعل المخرج كالقائم إذا وقع محسوبا عن الزكاة. أما إذا لم يقع، فلا، بل هو كهلاك بعض المال قبل الحول، وفيما قدمناه في الوجه الثالث عن العراقيين ما ينازع في هذا.
باب حكم تأخير الزكاة
إذا تم حول المال الذي يشترط في زكاته الحول، وتمكن من الاداء، وجب على الفور كما قدمناه. فإن أخر، عصى ودخل في ضمانه. فلو تلف المال بعد ذلك، لزمه الضمان، سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء، أو قبل ذلك، ولو تلف بعد الحول وقبل التمكن، فلا شئ عليه. وإن أتلفه المالك، لزمه الضمان. وإن أتلفه أجنبي، بني على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، أن التمكن شرط في الوجوب، أو في الضمان، إن قلنا بالاول، فلا زكاة. وإن قلنا بالثاني، وقلنا: الزكاة تتعلق بالذمة، فلا زكاة، وإن قلنا: تتعلق بالعين، انتقل حق المستحقين إلى القيمة، كما إذا قتل العبد الجاني أو المرهون، ينتقل الحق إلى القيمة. فرع إمكان الاداء شرط في الضمان قطعا، وهل هو شرط في الوجوب أيضا ؟ قولان. أظهرهما: ليس بشرط، والثاني: شرط كالصلاة والصوم والحج، واحتجوا للاظهر بأنه لو تأخر الامكان، فابتدأ الحول الثاني، يحسب من تمام الاول، لا من (حصول) الامكان.