قلت: الفصيح في الوقص، فتح القاف وهو المشهور في كتب اللغة، والمشهور في كتب الفقه عند الفقهاء إسكانها، وقد لحنهم فيه الامام ابن بري، وليس تلحينه بصحيح، بل هما لغتان أوضحتهما في كتاب تهذيب الاسماء واللغات وشرح المهذب والشنق - بالشين المعجمة والنون المفتوحتين والقاف - قال جمهور أهل اللغة: الشنق كالوقص سواء. وقال الاصمعي: الشنق يختص بأوقاص الابل، والوقص بالبقر والغنم، ويقال فيه: وقس - بالسين المهملة - والمشهور استعماله فيما بين الفريضتين، وقد استعملوه فيما دون النصاب. والله أعلم. فصل الشاة الواجبة فيما دون خمسة وعشرين من الابل: هي الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز، كالشاة الواجبة في الغنم، وهل يتعين أحد النوعين من الضأن والمعز ؟ فيه أوجه. أحدها: يتعين نوع غنم صاحب الابل المزكي. والثاني: يتعين غالب غنم البلد، قطع به صاحب المهذب ونقل عن نص الشافعي، فان استويا تخير بينهما. والثالث: وهو الصحيح: أنه يخرج ما شاء من النوعين، ولا يتعين الغالب. صححه الاكثرون، وربما لم يذكروا سواه، ونقل صاحب التقريب نصوصا للشافعي تقتضيه، ورجحها. والمذهب: أنه لا يجوز العدول عن غنم البلد. وقيل: وجهان. فعلى المذهب: لو أخرج غير غنم البلد وهي في القيمة خير من غنم البلد أو مثلها، أجزأه، وإنما يمتنع دونها، وهل يجزئ الذكر منهما، أم يتعين الانثى ؟ وجهان. أصحهما: يجزئ كالاضحية، وسواء