كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 2)

فيهما على الجديد المشهور، وقال في القديم: تجب إن صح الحديث في الورس. فإن أوجبنا فيه، ففي الزعفران قولان، فإن أوجبنا فيهما، فالمذهب: أنه لا يعتبر النصاب، بل تجب في القليل والكثير، وقيل: فيه قولان. ومنها: العسل، لا زكاة فيه على الجديد، وعلق القول فيه على القديم، وقطع أبو حامد وغيره بنفي الزكاة فيه قديما وجديدا. فإن أوجبنا، فاعتبار النصاب كما سبق. ومنها: القرطم وهو حب العصفر، الجديد: لا زكاة فيه، والقديم: تجب. فعلى هذا، المذهب: اعتبار النصاب كسائر الحبوب، وفي العصفر نفسه طريقان. قيل: كالقرطم، وقيل: لا تجب قطعا. ومنها: الترمس، الجديد: لا زكاة فيه، والقديم: تجب. ومنها: حب الفجل، حكى ابن كج وجوب الزكاة فيه على القديم، ولم

الصفحة 92