الاصل، حكى الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رحمة الله عليه: أنه يستدام الاخذ منها، فانه يجوز أن يكون الذي فتحها صنع بها كما صنع عمر رضي الله عنه بسواد العراق، والظاهر: أن ما جرى لطول الدهر، جرى بحق. فإن قيل: هل يثبت فيها حكم أرض السواد من امتناع البيع والرهن ؟ قيل: يجوز أن يقال: الظاهر في الاخذ كونه حقا، وفي الايدي الملك، فلا نترك واحدا من الظاهرين، إلا بيقين. فرع الخراج المأخوذ ظلما، لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدلا عن العشر، فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد، وفي سقوط الفرض به وجهان. أحدهما وبه قطع في التتمة: السقوط، فإن لم يبلغ قدر العشر، أخرج الباقي، وذكر في النهاية: أن بعض المصنفين حكى قريبا من هذا عن أبي زيد واستبعده. قلت: الصحيح: السقوط، ونو نصه في الام وبه قطع جماهير الاصحاب، كالشيخ أبي حامد، والمحاملي، والماوردي، والقاضي أبي الطيب، ومن المتقدمين ابن أبي هريرة، ومنعه أبو إسحق. والله أعلم. فصل ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد، أو الرباطات، أو القناطر، أو الفقراء، أو المساكين، لا زكاة فيها، إذ ليس لها مالك معين، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، ونقل ابن المنذر عن الشافعي رحمه الله تعالى