كتاب صحيح البخاري - ط الشعب (اسم الجزء: 2)

1696- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، عَنِ القَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ، ثُمَّ قَلَّدَهَا , وَأَشْعَرَهَا , وَأَهْدَاهَا ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ.
108- بَابُ فَتْلِ القَلاَئِدِ لِلْبُدْنِ وَالبَقَرِ.
1697- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الحَجِّ.
1698- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ.
108- بَابُ إِشْعَارِ البُدْنِ.
وَقَالَ عُرْوَةُ ، عَنِ المِسْوَرِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ , وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ.
1699- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ القَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا , وَقَلَّدَهَا ، أَوْ قَلَّدْتُهَا , ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ , فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ.
109- بَابُ مَنْ قَلَّدَ القَلاَئِدَ بِيَدِهِ.
1700- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ , أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ ، قَالَتْ عَمْرَةُ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ , حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ.

الصفحة 207