كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 2)
والثانية أن يستحضران الحق سبحانه وتعالى مطلع عليه يرى كل ما يعمل وقوله فإنه يراك قال النوري وفي هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين هو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين وهو من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعاً من التبيس بشيء من النقائص احتراماً لهم واستحياء منهم فكيف بمن لا يزال الله مطلعاً عليه في سره وعلانيته (م 3) عن عمر ابن الخطاب (حم ق هـ) عن أبي هريرة
• (الإحصان إحصانان إحصان نكاح) وهو الوطئ في نكاح صحيح (وإحصان عفاف) هو أن يكون تحته مني عفه بخلاف العجوز الشوهاء والرتقاء والقرناء ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف
• (الاختصار) أي وضع اليد على الخصر (في الصلاة راحة أهل النار) يعني أن ذلك عادة اليهود في صلاتهم وهم أهلها وليس المراد أن لأهل النار راحة قال تعالى لا يفتر عنهم العذاب (حب هق) عن أبي هريرة قال الذهبي هذا منكر
• (الأذان تسع عشرة كلمة) بالترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين سراً قبل أن يأتي بهما جهراً فيه حجة للشافعي في قوله أن التكبير في أول الأذان أربع إذ لا تكون ألفاظه تسعة عشر إلا بناء على ذلك وذهب مالك إلى أنه مرتين (والإقامة سبع عشرة كلمة) فيه دليل للحنفية وفي نسخة إحدى عشرة كلمة (ت) عن أبي محذورة
• (الأذنان من الرأس) أخذ بظاهره الأئمة الثلاثة وأكثر الصحابة والتابعين فيكفي مسحهما بماء الرأس ولا يحتاج إلى ماء جديد وقيل هما من الوجه وقال الشافعي رضي الله عنه هما عضوان مستقلان ليسا من الوجه ولا من الرأس وتأول أصحابه الحديث على وجهين أحدهما أنهما يمسحان مع الرأس تبعاً له والآخر أنهما يمسحان كما يمسح الرأس ولا يغسلان كالوجه وإضافتهما إلى الرأس إضافة تشبيه وتقريب لا إضافة تحقيق واحتجوا بأشياء أحسنها حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه رواه البيهقي قوال إسناده صحيح فهو صريح في أنهما ليسا من الرأس إذ لو كانا منه لما أخذ لهما ماء جديداً كسائر أجزاء الرأس وفيه رد على من قال أنهما من الوجه واحتجوا على من قال هما من الوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما ولم ينقل عنه أنه غسلهما ولو كانا من الوجه لغسلهما وأيضاً فالإجماع منعقد على أن المتيمم لا يمسحهما (حم د ت هـ) عن أبي أمامة وإسناده ليس بالقويم (هـ) عن أبي هريرة وعن عبد الله ابن يزيد بإسناد ضعيف (قط) عن أنس قال والأوضح إرساله (وعن أبي موسى) الأشعري (وعن ابن عباس) وقال تفرد به ضعيف (وعن ابن عمر) وقال الصواب موقوف (وعن عائشة)
• (الارتداء) وهو وضع الرداء على الكتفين (لبسة العرب) بضم اللام أي توارثها العرب على آبائهم فإنهم كانوا في الجاهلية كلهم في إزار ورداء وكانوا
الصفحة 250
260