كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 2)

خشنة لأنها تزيل الصلح وهذا في إصبع غيره المتصلة أما إصبعه أو إصبع غيره المنفصلة فلا تجزى عند الشافعية (إذا لم يكن سواك) قال المناوي مفهومه إذا كان هناك سواك لا يجزى ولم أر من أخذ بالتفصيل من الأئمة (أبو نعيم في) كتاب (فضل السواك) عن عمرو ابن عف المزني بإسناد ضعيف

• (الأضحى) قال المناوي جمع ضحاة وهي الأضحية (على فريضة وعليكم سنة) فوجوبها من خصائصه صلى الله عليه وسلم عند الشافعي (طب) عن ابن عباس

• (الاقتصاد) أي التوسط في النفقة بين الأطراف والتفريط (نصف العيش) أي المعيشة (وحسن الخلق) بضم الخاء المعجمة (نصف الدين) لأنه يحمل صاحبه على تجنب ما يخل بدينه ومروءته فمن حازه فقد توفر عليه نصف الدين (خط) عن أنس بإسناد ضعيف

• (الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل) لأنه يبعث على السلامة من شرهم (وحسن السؤال نصف العلم) فإن السائل إذا أحسن سؤال شيخه أقبل عليه وأوضح له ماأشكل لما يراه من استعداده وقابليته (طب) في مكارم الأخلاق (هب) عن ابن عمر بن الخطاب

• (الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب) قال المناوي في الإكرام والاحترام والرجوع إليه والعويل عليه وتقديمه في المهمات والمراد الأكبر ديناً وعلماً وإلا فسنا (طب عد هب) عن كليب الجهني

• (الأكل في السوق دناءة) قال في القاموس الدنية النقيصة اهـ فهو خارم للمروءة راداً للشهادة أن صدر ممن لا يليق به (طب) عن أبي أمامة (خط) عن أبي هريرة بإسناد ضعيف

• (الأكل بإصبع واحدة أكل الشيطان) أي يشبه أكله (وباثنين أكل الجبابرة) أي العتاه الظلمة أهل التكبر (وبالثلاث أكل الأنبياء) وخلفائهم وورثتهم وهو الأنفع الأكمل والأكل بالخمس مذموم ولهذا لم يحفظ عن المصطفى أنه أكل إلا بثلاث نعم كان يستعين بالرابع (أبو أحمد الغطريف) بكسر المعجمة (في جزئه ابن النجار) في تاريخه عن أبي هريرة

• (الأكل مع الخادم

• يطلق على الذكر والأنثى والقن والحر (من التواضع) فهو مندوب حيث لا محذور (فر) عن أم سلمة بإسناد ضعيف

• (الإمام ضامن) أي متكفل بصحة صلاة المقتدين لارتباط صلاتهم بصلاته اهـ وقال العلقمي اختلف في معناه فقيل ضامن أي راع وقيل حافظ لعدد الركعات وهما ضعيفان لأن الضمان في اللغة بمعنى الرعاية أو الحفظ لا يوجد وحقيقة الضمان في اللغة والشريعة هو الالتزام ويأتي بمعنى الوعاء لأن كل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه فإذا عرف معنى الضمان فإن ضمان الإمام لصلاة المأموم هوالتزام شروطها وحفظ صلاته في نفسه لأن صلاة المأموم تتبنى عليها فإن أفسد صلاته فسدت صلاة من أئتم به فكان غار مالها وإن قلنا بمعنى الوعاء فقد دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمام لتحمل القراءة عنه والقيام إلى حين الركوع أي في حق المسبوق والسهو ولذلك لم تجز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن ضمان الواجب بما ليس واجباً بحال اهـ وخالف الشافعي فيجوّز

الصفحة 254