كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 2)

الخدري وهو حديث ضعيف

• (أن الرجل) يعني الإنسان (إذا مات بغير مولده) يعني مات بغير المحل الذي وُلد فيه (قيس له) أي أمر الله الملائكة أن تقيس له أي تذرع له (من مولده إلى منقطع) بفتح الطاء (أثره) أي إلى موضع انتهاء أجله يعني من مات في محل غير المحل الذي وُلد فيه يفتح له في قبره قدر ما بين محل ولادته والمحل الذي مات فيه (في الجنة) قال المناوي متعلق بقيس انتهى ويحتمل أنه متعلق بمحذوف والتقدير يفتح له في قبره ما تقدم ويفتح له باب إلى الجنة وسببه كما في ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال توفى رجل بالمدينة من أهلها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليته مات بغير مولده فقال رجل من الناس لم يا رسول الله قال أن الرجل فذكره (ن هـ) عن ابن عمرو بن العاص

• (أن الرجل) يعني الإنسان (إذا صلى مع الإمام) أي اقتدى به واستمر (حتى ينصرف) أي من صلاته قال العلقمي قلت هذا بعض حديث ذكره ابن ماجه والترمذي وأبو داود واللفظ له وأوله عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم شيئاً من الشهر حتى بقيع سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم شيئاً فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل أي نصفه فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة بتشديد الفاء أي لو زدتنا من الصلاة حتى مضت هذه الليلة فقال صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا صلى مع الإمام حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر وقوله فقام بنا يعني الليلة السابعة كذا لابن ماجه يعني قام بهم ليلة ثلاث وعشرين وهي التي بعد سبع ليال فإن العرب تؤرخ بالباقي من الشهر وفي الحديث تسمية رمضان بغير شهر فيجوز ذلك على الصحيح بلا كراهة وكرهه عطاء ومجاهد وسمى السحور فلاحاً لأنه سبب لبقاء الصوم ويعين عليه والحاصل أنه قام بهم ليالي الأوتار ليلة ثلاث وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبع وعشرين فالأولى إلى نحو ثلث الليل والثانية إلى نحو نصفه والثالثة إلى أن خشوا أن يفوتهم السحور (كتب له قيام ليلة) وفي رواية حسب له وفي رواية أخرى فإنه يعدل قيام ليلته قال ابن رسلان يشبه أن تختص هذه الفضيلة التي هي كتب قيام الليلة لمن قام ع الإمام حتى يفرغ من صلاته بقيام رمضان فإن قوله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا صلى مع الإمام هو جواب عن سؤالهم لو نفلتنا قيام هذه الليلة والجواب تابع للسؤال وهو تنفل قيام الليل ويدل عليه قوله إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف فذكر الصلاة مع الإمام ثم أتى بحرف يدل على الغاية والغاية لابد لها من غاية ومغيا بدل على أن هذه الفضيلة إنما تتأتى إذا اجتمعت صلوات يقتدى بالإمام فيها وهذا لا يتأتى في الفرائض المؤداة (حم 4 حب) عن أبي ذر الغفاري

• (أن الرجل من أهل عليين) مشتق من العلو الذي هو الارتفاع وعليون اسم لأشرف الجنان كما أن

الصفحة 29