كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 2)

دخوله النار والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة (حم ت) عن ابن عمر ابن الخطاب وإسناده ضعيف، (أن الكافر ليعظم) بفتح المثناة التحتية وضم المعجمة أي تكبر جثته جداً (حتى أن ضرسه لا عظم من أحد) حتى يصير كل ضرس من أضراسه أعظم من جبل أحد (وفصيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه) أي نسبة جسد الكافر على ضرسه كنسبه زيادة جسد أحدكم على ضرسه وأمر الآخرة وراء طور العقل فنؤمن بذلك ولا نبحث عنه (هـ) عن أبي سعيد الخدري

• (أن التي توثر المال غير أهله عليها نصف عذاب الأمّة) يعني أن المرأة إذا أتت بولد من زنا ونسبته إلى زوجاه ليلحق به ويرثه عليها عذاب عظيم لا يوصف قدره فليس المراد النصف حقيقة (عب) عن ثوبان مولى المصطفى

• (أن الذي أنزل الداء) أي المرض وهو الله سبحانه وتعالى (أنزل الشفاء) أي ما يستشفى به من الأدوية فيندب التداوي لأنه ما من داء إلا وله دواء فإن تركه توكلاً على الله فهو فضيلة ولكن التداوي مع التوكل أفضل (ك) عن أبي هريرة

• (أن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين اثنين) يحتمل أن المراد يفرق بالجلوس بينهما (بعد خروج الإمام) أي من مكانه ليصعد المنبر للخطبة (كالجار قصبه) بضم القاف وسكون الصاد المهملة أي أمعاءه أي مصارينه (في النار) أي له في الآخرة عذاب شديد مثل عذاب من يجر أمعاءه في النار بمعنى أنه يستحق ذلك قال المناوي فيحرم تخطي الرقاب والتفريق انتهى واعتمد الرملي في تخطي الرقاب أنه مكروه ووافقه الخطيب الشربيني فقال يكره تخطي الرقاب إلا لإمام أو رجل صالح يتبرك به ولا يتأذى الناس بتخطيه والحق بعضهم بالرجل العظيم ولو في الدنيا قال لأن الناس يتسامحون بتخطيه ولا يتأذون به أو واجد فرجة لا يصيبها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو أكثر ولم يرج سدها فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلائها لكن يسن له إن وُجد غيرها أن لا يتخطى فإن رجا سدّها كان رجا أن يتقدم أحد إليها إذا أقيمت الصلاة كره (حم طب ك) عن الأرقم

• (أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر) بضم المثناة التحتية وفتح الجيم الأولى وسكون الراء بعدها جيم مكسورة أي يردّدا ويصب (في بطنه نار جهنم) بنصب نار على أنه مفعول به والفاعل ضمير الشارب والجرجرة بمعنى الصب وجاء الرفع على أنه فاعل والجرجرة تصوت في البطن أي تصوت في بطن نار جهنم وفي الحديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلاً كان أو امرأة ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والاكتحال وسائر وجوه الاستعمالات وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه بدون استعمال (م هـ) عن أم سلمة زاد (طب) إلا أن يتوب أي توبة صحيحة عن استعماله فلا يعذب العذاب المذكور

• (أن الذي ليس في جوفه) أي في قلبه (شيء من القرآن) ويحتمل أن المراد عدم العمل به فجوف الإنسان الخالي عما لابد منه من التصديق والاعتقاد

الصفحة 54