كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 2)

لم يكن الله تعالى قدره له) أي لا يسوق إليه خيراً لم يقدر له ولا يرد عنه شراً قضى عليه (ولكن النذر يوافق القدر) بالتحريك أي قد يصادف ما قدره الله في الأزل بأن يحصل ما علق النذر عليه (فيخرج ذلك) أي كونه وافق القدر (من مال البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج) أي فالنذر لا يغني شيئاً واختلف في النذر هل هو مكروه أو قربة فعن نص الشافعي أنه مكروه وجزم به النووي في مجموعه وقال أنه منهي عنه وقال القاضي والمتبولي والغزالي أنه قربة وهو قضية قول الرافعي النذر تقرب فلا يصح من الكافر وقول النووي النذر عمداً في الصلاة لا يبطلها في الأصح لأنه مناجاة لله تعالى كالدعاء وأجيب على النهي بحمله على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه وقال ابن الرفع الظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره (م هـ) عن أبي هريرة

• (أن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر) شيئاً من المقدور (وإنما يستخرج به من البخيل) أي من ماله (حم ك) عن ابن عمر بن الخطاب قال الحاكم على شرطهما وأقروه

• (أن النهبة لا تحل) بضم النون وسكون الهاء هي اسم للمنهوب من غنيمة أو غيرها لكن المراد هنا الغنيمة بقرينة السبب والانتهاب الغلبة على المال بالقهر لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على قدر مؤنته لا على قدر استحقاقه فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظه ويبخس بعضهم حقه وإنما لهم سهام معلومة للراكب ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للفرس وللراجل سهم واحد فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت التسوية ويستثنى من حرمة الانتهاب انتهاب النثار في العرس لما روى البيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في أملاك فأتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال ما لكم لا تأكلون فقالوا أنك نهيت عن النهبى فقال إنما نهيتكم عن نهبى العساكر فخذوا على اسم الله قال فجاذبنا وجاذبناه وسبب حديث الباب عن ثعلبة بن الحكم قال أصبنا غنماً للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت ثم قال أن النهبة فذكره (هـ حب ك) عن ثعلبة بن الحكم الليثي ورجاله ثقات

• (أن النهبة) أي من الغنيمة ومثلها كل حق للغير لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (ليست بأحل من الميتة) لأن ما يأخذه المنتهب بقوته واختطافه من حق أخيه الضعيف عن مقاومته حرام كالميتة فليست بأحل منها أي أقل إثماً منها في الأكل بل هما متساويان ولو وجد المضطر الميتة وطعام غيره الغائب وجب عليه أكل الميتة لعدم ضمان الميتة ولأن إباحتها للمضطر منصوص عليها وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة بالاجتهاد ولأن حق الله تعالى مبني على المسامحة (د) عن رجل من الأنصار وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم عدول

• (أن الهجرة) أي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام (لا تنقطع ما دام الجهاد) أي لا ينتهي حكمها مدة بقائه (حم) عن جنادة بضم الجيم ابن أبي أمية الأزدي وإسناده صحيح

• (أن الهدى الصالح) بفتح الهاء وسكون

الصفحة 64