كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 2)

الدال المهملة أي الطريقة الصالحة (والسمت الصالح) بفتح السين المهملة وسكون الميم هو حسن الهيئة والمنظر وأصله الطريق المنقاد (والاقتصاد) أي سلوك القصد في الأمور القولية والفعلية والدخول فيها برفق على سبيل يمكن الدوام عليه (جزء من خمسة وعشرين جزأ من النبوة) أي أن هذه الخصال منحها الله تعالى أنبياءه فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأ ولا أن من جمع هذه الخصال كان فيه جزء من النبوة فإن النبوة غير مكتسبة بالأسباب وإنما هي كرامة من الله تعالى لمن أراد إكرامه بها من عباده وقد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم وانقطعت بعده قال العلقمي وقد يحتمل وجها آخر وهو أن من اجتمعت له هذه الخصال تلقته الناس بالتعظيم والتبجيل والتوقير وألبسه الله عز وجل لباس التقوى الذي تلبسه أنبياؤه فكأنها جزء من النبوة (حم د) عن ابن عباس

• (أن الود) بضم الواو أي المودة يعني المحبة (يورث والعداوة تورث) قال المناوي أي يرثها الفروع عن الأصول وهكذا ويستمر ذلك في السلالة جيلاً بعد جيل (طب) عن عفير وإسناده ضعيف

• (أن الولد مبخلة) أي يحمل أبويه على البخل بالمال وعدم إنفاقه في وجوه القرب لخشيتهما الموت فيصير فقيراً (مجبنة) مفعلة من الجبن وهو ضد الشجاعة أي يحمل أباه على ترك الجهاد بسببه لخشية القتل فيصير يتيماً (هـ) عن يعلي بن مرة بضم الميم وإسناده صحيح

• (أن الولد مبخلة مجبنة مجهلة) أي يحمل أباه على ترك الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله والانقطاع لطلبه لاهتمامه بما يصلح شأنه من نفقة أو نحوها (محزنة) أي يحمل أبويه على الحزن لنحو مرضه قال العلقمي وسببه كما في ابن ماجه عن يعلي العامري أنه جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال أن الولد فذكره (ك) عن الأسود بن خلف بن عبد يغوث القرشي (طب) عن خولة بنت حكيم وإسناده صحيح

• (أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه) أي يطلب السجود على اليدين كما يطلب السجود على الجبهة (فإذا وضع أحدكم وجهه) يعني جبهته على موضع سجوده (فليضع يديه) أي وجوباً والواجب في الجبهة وضع جزء منها مكشوفاً وفي اليدين وضع جزء من باطن كل كف وأصابعه (وإذا رفعه فليرفعهما) أي ندباً ويضعهما على فخذيه في جلوسه بين سجدتيه (دن ك) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح

• (أن اليهود والنصارى لا يصبغون) أي لحاهم وشعورهم (فخالفوهم) أي واصبغوها ندباص بما لا سواد فيه إما بالسواد فحرام لغير الجهاد قال العلقمي قال شيخنا قال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب فقال بعضهم الخضاب أفضل وروى فيه حديث مرفوع في النهي عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وسلم يغير شيبه وروى هذا عن عمر وعلي وأبي بن كعب وآخرين وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة قال وقال الطبري الأحاديث الواردة في الأمر بتغيير الشيب والنهي

الصفحة 65