كتاب سنن الدارمي - ت: دهمان (اسم الجزء: 2)

[ 136 ] والله لا أنكح الا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحت أسامة قال محمد بن عمرو قال محمد بن ابراهيم يا فاطمة اتقي الله فقد علمت في في اي شئ كان هذا قال وقال ابن عباس قال الله تعالى (لا تخرجوهن من بيو تهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) والفاحشة أن تبدو على اهلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها
(باب الحال التي يجوز للرجل ان يخطب فيها)
(أخبرنا) يزيد بن هارون ثنا داود يعني ابن ابي هند ثنا عامر حدثنا أبو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة اخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
(حدثنا) عبيدالله بن عبد المجيد ثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
(باب في النهي عن الشغار)
(حدثنا) خالد بن مخلد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال مالك والشغار ان يزوج الرجل الاخر ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته بغير صداق قيل لابي محمد ترى بينهما نكاحا قال لا يعجبني

الصفحة 136