[ 161 ] عن عمر قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها
(أخبرنا) سعيد بن سليمان عن هشيم عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها قال أبو محمد كان علي بن المديني انكر هذا الحديث وقال ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد
(باب لا طلاق قبل نكاح)
(أخبرنا) الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده قال الحكم قال لي يحيى بن حمزة افصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اهل اليمن ان لا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتلق حتى يبتاع قيل لابي محمد قال احسب كأنها من كتاب عمر ابن عبد العزيز
(باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها)
(أخبرنا) محمد بن يوسف ثنا ابن عيينة عن الزهري قال سمعت عروة ابن الزبير عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظر أن يؤذن له على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي قال اتريد ين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى