[ 271 ] فقال اخبرني ثابت بن الضحاك الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة قال لعبدالله تقول به قال لا اقول بالاول
(باب في النهي عن بيع الارض سنتين)
(أخبرنا) أبو نعيم ثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين أو ثلاثا
(باب في الرخصة في كراء الارض بالذهب والفضة)
(أخبرنا) اسحاق بن ابراهيم ثنا يزيد بن هارون انا ابراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن ابن ابي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال كنا نكري الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع وبما سعد من الماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك واذن لنا أو قال رخص لنا في ان نكريها بالذهب والورق
(باب في الخرص)
(حدثنا) هاشم بن القاسم ثنا شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الانصاري قال جاء سهل