[ 361 ] عن عبد الله انه أتي في اخوة لام وام فاعطى الاخوة من الام الثلث والام سائر المال وقال الام عصبة من لا عصبة له
(حدثنا) أبو نعيم حدثنا حسن عن ابيه قال سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرها قال لها المال كله
(حدثنا) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي ان ابن مسعود كان لا يرد على اخ لام مع ام ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج وكان علي يرد على كل ذي سهم الا المرأة والزوج
(أخبرنا) محمد ثنا سفيان قال اخبرني محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت ان أتي في ابنة أو اخت فاعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة
(باب في ميراث ابن الملاعنة)
(أخبرنا) محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن عبد الله قال في ابن الملاعنة قال ميراثه لامه
(أخبرنا) معاذ بن هانئ ثنا ابراهيم بن طهمان قال سمعت رجلا