كتاب سنن الدارمي - ت: دهمان (اسم الجزء: 2)

[ 389 ] عن سليمان بن يسار قال ايما رجل اتى إلى غلام نرعم انه ابن له وانه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام احد فهو يرثه قال بكير وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سليمان بن يسار وقال عروة بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر
(حدثنا) ابراهيم بن موسى عن حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزناء ترثه امه وورثته ورثة امه
(حدثنا) أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم قال لا يورث ولد الزناء
(حدثنا) سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر أو يونس عن الزهري في اولاد الزناء قال يتوارثون من قبل الامهات وان ولدت يوما فمات ورث السدس
(حدثنا) أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا هيثم عن مغيرة عن سماك عن ابراهيم قال لا يرث ولد الزناء انما يرث من لم يقم على ابيه الحد أو تملك امه بنكاح أو شراء
(حدثنا) اسماعيل بن ابان عن موسى بن محمد الانصاري عن اسماعيل عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس الا ان تكون حبلى فان الولد لا يلحقه
(حدثنا) زيد بن يحيى عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى

الصفحة 389