[ 390 ] وليس له مما قسم قبله من الميراث شئ وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له انكره وان كان من امة لا يملكها أو حرة عاهر ها فانه لا يلحق ولا يرث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد الزناء لاهل امه من كانوا حرة أو امة
(حدثنا) أبو نعيم عن الحسن عن عمير بن زيد قال سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زناء قال لا تبعه ولا تأكل ثمنه واستخدمه
(حدثنا) مروان بن محمد عن سعيد عن الزهري سئل عن ولد زناء يموت قال ان كان ابن عربية ورثت امه الثلث وجعل بقية ماله في بيت المال وان كان ابن مولاة ورثت امه الثلث وورث مواليها الذين اعتقوها ما بقي قال مروان سمعت مالكا يقول ذلك
(حدثنا) مروان بن محمد ثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث ابن الملاعنة لامه كله لما لقيت فيه من العناء