[ 396 ] المكاتب وترك مالا فجعل ابن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء
(أخبرنا) محمد بن عيسى ثنا عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن ابراهيم عن عمر وعلي وزيد انهم قالوا الولاء للكبر ولا يورثون النساء من الولاء الا ما اعتقن أو كاتبن
(حدثنا) محمد بن عيسى ثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن ابي قلابة " ح " وحدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب " ح " وحدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن سليمان بن يسار انهم قالوا لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتق أو كاتبن
(حدثنا) محمد بن عيسى عن معاذ عن الاشعث عن الحسن قال لا ترث النساء من الولاء الا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن الا الملاعنة فانها ترث من اعتق ابنها الذي انتفى منه ابوه
(حدثنا) محمد بن عيسى ثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه انه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر
(أخبرنا) عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن ابي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي ثم مات بنوها قال يرجع الولاء إلى عصبة المرأة