[ 406 ]
(باب في الذي يوصي باكثر من الثلث)
(حدثنا) أبو زيد ثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم في رجل اوصى والورثة شهود مقرون فقال لا يجوز قال أبو محمد بعني إذا انكروا بعد
(حدثنا) سليمان بن حرب ثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الاولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا قالا لا يجوز
(أخبرنا) يزيد بن هارون عن داود بن ابي هند عن عامر عن شريح في الرجل يوصي باكثر من ثلثه قال ان اجازته الورثة اجزناه وان قالت الورثة اجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا ايديهم من القبر
(حدثنا) أبو نعيم ثنا المسعودي عن ابن عون عن القاسم ان رجلا استأذن ورثته ان يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز
(حدثنا) أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فرضي الورثة قال هو جائز قال أبو محمد اجزناه يعني في الحياة