[ 408 ]
(حدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن اسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد ان رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال ان وارثي كلالة افأوصي بالنصف قال لا قال فالثلث قال لا قال فالربع قال لا قال فالخمس قال لا حتى صار إلى العشر فقال أوص بالعشر
(حدثنا) يعلى ثنا اسماعيل عن عامر قال انما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح قال أبو محمد يعني بالجامح الفرس الجموح
(حدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر قال اوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لاقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث
(حدثنا) قبيصة اخبرنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز
(حدثنا) عبيدالله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم قال كان السدس احب إليهم من الثلث
(باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز)
(حدثنا) أبو الوليد ثنا شريك عن مغيرة عن ابراهيم قال الوصي امين فيما اوصي إليه به
(حدثنا) محمد بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة عن ابن وهب عن مكحوك قال امر الوصي جائز في كل شئ الا في الابتياع