[ 415 ] عن مكحول قال إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح باكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا عطى النصف جاز له ذلك قال سعيد وكان قضاة اهل دمشق يقضون بذلك
(باب من قال الكفن من جميع المال)
(حدثنا) عبد الله بن محمد بن ابي شيبة ثنا حفص عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحكم عن ابراهيم قال الكفن من جميع المال
(حدثنا) ابراهيم بن موسى عن معاذ عن اشعث عن الحسن في رجل مات وترك قيمة الفي درهم وعليه مثلها أو اكثر قال يكفن منها ولا يعطى دينه
(حدثنا) قبيصة حدثنا سفيان عمن سمع ابراهيم قال يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
(حدثنا) قبيصة انا سفيان عن فراس عن الشعبي في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شئ
(حدثنا) سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال الحنوط والكفن من رأس المال
(حدثنا) محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن اسماعيل