كتاب سنن الدارمي - ت: دهمان (اسم الجزء: 2)

[ 417 ] عن ابراهيم قال إذا اوصى الرجل لانسان وهو غائب فكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة
(باب الوصية للعبد)
(حدثنا) محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن قال إذا اوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة
(باب من كره ان يفرق ماله عند الموت)
(حدثنا) يعلى عن اسماعيل عن قيس قال كان يقال ان الرجل ليحرم بركة ماله في حياته فإذا كان عند الموت تزود بنحوه
(حدثنا) احمد بن عبد الله ثنا أبو زبيد ثنا حصين عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال قال عبد الله : المران الامساك في الحياة والتبذير عند الموت قال أبو محمد يقال مر في الحياة ومر عند الموت
(باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة)
(حدثنا) عبيدالله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم قال إذا اوصى الرجل للاخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه

الصفحة 417