كتاب سنن الدارمي - ت: دهمان (اسم الجزء: 2)

[ 418 ]
(حدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود بن ابي هند عن الشعبي في رجل كان له ثلاثة بنين فأوصى لرجل مثل نصيب احدهم لو كانوا اربعة قال الشعبي يعطى الخمس
(حدثنا) محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع حدثنا داود ابن ابي هند قال سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين واوصى بمثل نصيب احدهم لو كانوا ثلاثة قال اوصى بالربع
(حدثنا) أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم قال في رجل اوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وان كان اقل من الثلث قال أبو محمد هو حسن
(باب في الرجل يوصي بغلة عبده)
(حدثنا) قبيصة انا سفيان عن ابن ابي السفر عن الشعبي في رجل اوصى في غلة عبده بدرهم وغلته ستة قال له سدسه
(باب الوصية للوارث)
(حدثنا) قبيصة قال سمعت سفيان يقول إذا اقر لوارث أو لغير وارث بمائة درهم قال ارى ان ابطلها جميعا
(حدثنا) مسلم ثنا همام ثنا قتادة عن ابن سيرين عن شريح قال لا يجوز اقرار لوارث قال وقال الحسن احق ما

الصفحة 418