كتاب سنن الدارمي - ت: دهمان (اسم الجزء: 2)

[ 420 ] عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت لوصية للوالدين والاقربين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
(حدثنا) احمد بن اسماعيل ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن [ إن ترك خيرا الوصية لوالدين والاقر بين ] فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث
(باب الوصيه للغني)
(حدثنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن سئل عن رجل اوصى وله اخ موسر أيوصي له قال نعم وان كان رب عشرين الفا ثم قال وان كان رب مائة الف فان غناءه لا يمنعه الحق
(باب الرجل يوصي لفلان فان مات فلفلان)
(حدثنا) عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال سيفي لفلان فان مات فلان فلفلان فان مات فلان فمرجعه الي قالا هو للاول قال وقال حميد بن عبد الرحمن يمضى كما قال
(حدثنا) عفان ثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة ان عروة قال في الرجل يعطي الرجل

الصفحة 420