كتاب سنن الدارمي - ت: دهمان (اسم الجزء: 2)

[ 425 ] عن ابراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وانما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فاما عند الموت فليس له ان يمنعه
(حدثنا) قبيصة ثنا سفيان عن خالد الحذاء وايوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة انه أتي في جارية اوصت فجعلوا يصغرونها فقال من اصاب الحق اجزناه
(حدثنا) قبيصة انا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر ان سليم الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتى عشرة سنة فأوصى ببير له قيمتها ثلاثون الفا فاجازها عمر بن الخطاب قال أبو محمد الناس يقولون عمرو بن سليم
(حدثنا) قبيصة ثنا سفيان عن ابنيه عبد الله ومحمد بني ابي بكر عن ابيهما مثل ذلك غير ان احدهما قال ابن ثلاث عشر وقال الآخر قبل ان يحتلم قال أبو محمد عن ابنيه يعني ابني ابي بكر
(باب من قال لا يجوز)
(حدثنا) نصر بن علي ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري انه كان يقول وصيته ليست بجائزة الا ما ليس بذي بال يعني الغلام قبل ان يحتلم
(حدثنا) عمرو بن عون انا هشام عن يوسف

الصفحة 425