كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 2)

النكاح وفي الوطء بملك اليمين (وكذا) لا يجوز الجمع بين العمتين ولا بين الخالتين فصورة العمتين أن يتزوج رجلان كل واحد منهما أم الآخر وصورة الخالتين أن يتزوج رجلان كل واحد منهما بنت الآخر فيولد لكل بنت فكل واحدة من البنتين عمة الأخرى في الأولى وكل واحدة خالة الأخرى في الثانية ومعنى قول القائل
ولي خالة وأنا خالها ... ولي عمة وأنا عمها
فأما التي أنا عم لها ... فإن أبي أمه أمها
أخوها أبي وأبوها أخي ... ولي خالة هكذا حكمها
فأين الفقيه الذي عنده ... علوم الديانة أو وجهها
يبين لنا نسبًا خالصًا ... ويكشف للنفس ما غمها
صورة الأولى أخوه لأمه تزوج بجدته من أبيه فأولدها بنتًا فهي عمته وهو عمها وصورة الثانية جده من جهة أمه تزوج أخته من أبيه فأولدها بنتًا فهي خالته وهو خالها (فريدة) تقول امرأة لطفل يا ولد أخي ويا ولد أختي صورتها أخوها لأبيها تزوج أختها لأمها فولدت طفلًا. وتقول امرأة لطفل أيضًا يا ولد أخي ويا من أبوه أخو أولادي صورتها رجل تزوج امرأة وأبوه تزوج ابنتها فولد لكل طفل فولد الكبرى أخو الصغرى وأبوه أخو أولادها. وقول القائل في ستة نسوة كلهن من امرأة واحدة اثنتان منهن بناتي واثنتان عماتي واثنتان أخواتي صورتها امرأة لها بنتان ورجل وأبوه وابنه تزوج الابن بالأم والأب بإحدى البنتين والرجل بالأخرى وولد كل بنتان وهو واضح (الصورة الثانية) الجمع مع أربعة نسوة والخامسة محرمة إجماعًا على الحر والعبد. واختلف في المخلقة وهي التي أفسدت على زوجها فطلقها هل يتأبد بتحريمها على من أفسدها وكذا الهاربة على من هرب بها والراجح عدم التأبيد والله أعلم (والركن الثالث) الصيغة وإليها أشار الناظم بقوله
(فالصيغة النطق بما كانكحا ... من مقتض تأبدا مستوضحا)

الصفحة 17