كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 2)

بمعنى المنطوق وكانكحا صفة أما أو صلة ومن بيان لما ومقتض صفة لموصوف محذوف تقديره كلام وتأبدا مفعول مقتض ومستوضحًا بكسر الضاد واضحًا نعت له (والركن الرابع) المهر ويسمى الصداق كما سيأتي قريبًا والأصل في مشروعيته الكتاب العزيز قال الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}. وقال جل جلاله: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال التمس ولو خاتمًا من حديد إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وحكمه الوجوب فلا يجوز العقد على شرط إسقاطه وقد شرع الناظم في بيان بعض شروط فقال
(وربع دينار أقل المصدق ... وليس للأكثر حد ما ارتقي)
(أو ما به قوم أو دراهم ... ثلاثة فهي له تقاوم)
يعني أنه يشترط في الصداق أن يكون أقله ربع دينار شرعي من الذهب الخالص أو ثلاثة دراهم شرعية من الفضة الخالصة أو ما يساوي أحدهما من العروض (قال) ابن عات في طرره إذا تزوج بعرض خاصة قيل أنه يعتبر في قيمته أحدهما وقيل لا يعتبر إلا الورق خاصة وبالقول الأول قال ابن سهل رحمه الله اهـ (وأما) أكثره فلا حد له حتى لا يرتقي عليه ولا يتعداه. وفي الطرر استحب عمر أربعمائة درهم (قال) ابن لبابة أراد عمر أن يحمل الناس أن لا يجاوزوا هذه العدة حتى أتت امرأة فقالت له يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل خلاف ما تريد أن تفعل قال وما يقول قالت يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارًا} فقال كل الناس أعلم منك يا عمر حتى النساء. وقال ابن حبيب المياسرة في الصداق أحب إلينا وأقرب إلى اليسر في الدين اهـ وقال عليه الصلاة والسلام من يُمن المرأة قلة صداقها. وقوله فهي له تقاوم أي الدراهم الثلاثة تقاوم ربع دينار فضمير له يعود عليه. ومفهومه أنه إذا كان الصداق أقل من ربع دينار فهو فاسد وهو كذلك وأنمه إن دخل فإن لم يدخل خير بين إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك فلا يفسخ وبين عدم إنمامه

الصفحة 20