كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 2)

وليس لمن قد حيز عنه متاعه ... مقالًا إذا ما الحوز كان معطلا
وقد قام بعد الحوز يطلب ملكه ... وقيل له قد بعت ذلك أولا
ومن هو في صوم الظهار مجامع ... لزوجته يستأنف الصوم مكملا
وليس لذي مال يباع بعلمه ... ويشهد قبضًا بعده أن يبدلا
ومن زوجها قد ملك الغير أمرها ... فلم تقض حتى جومعت صار معزلا
وإن ملكتها الزوج ثم تصالحا ... عقيب قبول كان ليس مفصلا
وما سئلت عنه فليس لها إذن ... تقول ثلاثًا كان قصدي أولا
وإن بعد تمليك قضت ببتاتها ... فقال جهلت الحكم فيه تعاجلا
فليس له عذر إذا قال لم أرد ... سوى طلقة والحكم فيه كما خلا
وإن أمة قالت وبائعها لقد ... تزوجها شخص ففارق وانجلا
فليس لمن يبتاعها بعد علمه ... بذلك عذر أن يرد إذ قلا
ولا يطأنها أو يزوجها إلى ... ثبوت خلو من زواج تحولا
ومن قبل تكفير الظهار مجامع ... يذوق عقابًا بالذي قد تحملا
وحق التي قد خيرت ساقط إذا ... بواحدة قالت قضيت تجملا
وليس لها عذر بدعوى جهالة ... وذاك الذي قد أوقعت عاد باطلا
ومن قال أن شهرين غبت ولم أعد ... بقاها وطالت صار عنها محولا
وذاك كثير في الوضوء ومثله ... بفرض صلاة ثم حج تحصلا اهـ
(وحيث) كانت البكر لا تعذر بالجهل ندب إعلامها بأن الصمت رضى. وإنما يلزم استنطاق البكر والرضى بصريح القول إذا كانت زيادة في العقد مخالفة للعادة وذلك كقبض عرض في صداقها إذا كانت عادتهم النقد أو أراد الولي أن يزوجها من عبد ويفهم من الإتيان بالكاف أن ذلك لا ينحصر في المثالين المذكورين وهو كذلك قال أب الضياء في مختصره والثيب تعرب كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض

الصفحة 40