كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)
قَالَ قَتَادَة مَا يكثر بِهِ النِّسَاء شعورهن من الْخرق (ق عَنهُ
نهى عَن السدل فِي الصَّلَاة) أَي ارسال الثَّوْب حَتَّى يُصِيب الارض وَخص الصَّلَاة مَعَ انه منهى عَنهُ مُطلقًا لانه فِيهَا اقبح (وان يغطى الرجل) يَعْنِي الْمصلى وَلَو أُنْثَى (فَاه) لانه من فعل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يتلثمون بالعمائم فيغطون أَفْوَاههم (حم 4 ك عَن أبي هُرَيْرَة) باسناد صَحِيح
(نهى عَن السِّوَاك بِعُود الريحان وَقَالَ انه يُحَرك عرق الجذام) لخاصية فِيهِ قد علمهَا الشَّارِع وَالنَّهْي للتنزيه (الْحَرْث) بن أبي اسامة (عَن ضَمرَة بن حبيب مُرْسلا) وَهُوَ مَعَ ارساله ضَعِيف
(نهى عَن السّوم قبل طُلُوع الشَّمْس) كَمَا مر (وَعَن ذبح ذَوَات الدّرّ) أَي اللَّبن (هـ ك عَن عَليّ) واسناده ضَعِيف
(نهى عَن الشّرْب قَائِما) فَيكْرَه تَنْزِيها لِكَثْرَة آفاته ومضاره (والاكل قَائِما) فَيكْرَه تَنْزِيها لانه أَخبث من الشّرْب قَائِما (الضياء) فِي المختارة (عَن أنس) باسناد صَحِيح
(نهى عَن الشّرْب من فِي السقاء) أَي فَم الْقرْبَة لَان انصباب المَاء دفْعَة فِي الْمعدة ضار وَقد يكن فِيهِ مَالا يرَاهُ الشَّارِب فَيدْخل جَوْفه فيؤذيه (خَ دت هـ عَن ابْن عَبَّاس
نهى عَن الشّرْب من فِي السقاء وَعَن ركُوب الْجَلالَة وَالْمُجَثمَة) كل حَيَوَان يرْمى ليقْتل لَكِنَّهَا تكْثر فِي نَحْو طير وارنب مِمَّا يجثم بالارض أَي يلصق بهَا (حم 3 ك عَنهُ) واسناده صَحِيح
(نهى عَن الشّرْب) وَالْحق بِهِ الاكل (من ثلمة الْقدح) بِضَم الْمُثَلَّثَة مَحل كَسره لَان الْوَسخ والزهومة تَجْتَمِع فِيهِ وَلَا يُمكن غسله (وان ينْفخ فِي الشَّرَاب) أَي المشروب بِنَحْوِ تنفسه فِيهِ (حم د ك عَن أبي سعيد) باسناد حسن
(نهى عَن الشّرْب) وَمثله الاكل (فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة) للرِّجَال وَالنِّسَاء (وَنهى عَن لبس الذَّهَب وَالْحَرِير) للرِّجَال نهى تَحْرِيم (وَنهى عَن جُلُود النمور أَي يركب عَلَيْهَا) لما مر (وَنهى عَن الْمُتْعَة) أَي النِّكَاح الْمُؤَقت (وَنهى عَن تشييد الْبناء) أَي رَفعه فَوق الْحَاجة فَيكْرَه تَنْزِيها (طب عَن مُعَاوِيَة
نهى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد وان تنشد فِيهِ ضَالَّة وان ينشد فِيهِ شعر) مَذْمُوم لَا مَا كَانَ فِي الزّهْد وَالْحكم وذم الدُّنْيَا وَنَحْو ذَلِك (وَنهى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة) التحلق بحاء مُهْملَة أَي الْقعُود حلقا حلقا لانه يقطع الصُّفُوف مَعَ كَونهم مامورين يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ والتراص فِي الصُّفُوف فَيكْرَه فعل جَمِيع الْمَذْكُورَات تَنْزِيها لَا تَحْرِيمًا (حم 4 عَن ابْن عَمْرو) قَالَ ت حسن
(نهى عَن الشّغَار) بِالْكَسْرِ أَي عَن نِكَاح الشّغَار وَهُوَ ان يُزَوجهُ موليته على ان يُزَوجهُ موليته مُعَاوضَة من شغر الْكَلْب رفع رجله ليبول وشغر الْبَلَد عَن السُّلْطَان خلا والنهى للتَّحْرِيم وَيبْطل العقد عِنْد الثَّلَاثَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح بِمهْر الْمثل (حم ق 4 عَن ابْن عمر
نهى عَن الشهرتين دقة الثِّيَاب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها وَلَكِن سداد فِيمَا بَين ذَلِك واقتصاد) وَخير الامور أوساطها (هَب عَن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن ثَابت
نهى عَن الصّرْف) أَي بيع أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ (قبل مَوته بشهرين الْبَزَّار طب عَن أبي بكرَة) واسناده ضَعِيف خلافًا للمؤلف وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِدُونِ ذكر تَارِيخ
(نهى عَن الصماء) بِالْمدِّ أَي اشتمالها بِأَن يَتَخَلَّل بِثَوْبِهِ وَلَا يُمكنهُ اخراج يَدَيْهِ الا من اسفله فيخاف ظُهُور عَوْرَته سمى صماء لسد المنافذ كلهَا كالصخرة الصماء (والاحتباء فِي ثوب وَاحِد) بَان يقْعد على الييه وَينصب سَاقيه ويلف عَلَيْهِمَا ثوبا وَذَلِكَ خوف انكشاف عَوْرَته وَالنَّهْي فيهمَا للتنزيه (د عَن جَابر) بن عبد الله
نهى عَن الصُّورَة) أَي عَن تَصْوِير حَيَوَان تَامّ الْخلقَة على نَحْو سقف اَوْ جِدَار اَوْ ممتهن كبساط لانه
الصفحة 467
511