كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

أكل لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير وكل ذِي نَاب من السبَاع) أَخذ بِهِ كثير من الْحَنَفِيَّة فَحرم أكل الْخَيل وَكَرِهَهُ مَالك وأباحه الشَّافِعِي وَقَالَ الحَدِيث مَنْسُوخ (ده عَن خَالِد بن الْوَلِيد) قَالَ ابْن حجر شَاذ مُنكر فَقَوْل الْمُؤلف حسن مَمْنُوع قطعا
(نهى عَن أكل الْجَلالَة والبانها) الَّتِي تَأْكُل الجلة بِالْكَسْرِ البعر فَيكْرَه تَنْزِيها عِنْد الشَّافِعِيَّة وتحريما عِنْد غَيرهم (دت هـ ك عَن ابْن عمر) بن الْخطاب قَالَ ت حسن غَرِيب
(نهى عَن أكل الْمُجثمَة) بجيم ومثلثة (وَهِي الَّتِي تصبر بِالنَّبلِ) أَي ترْبط ويرمى اليها بِهِ حَتَّى تَمُوت فاذا مَاتَت بِالرَّمْي حرم اكلها وَقَالَ أَبُو حنيفَة الدينَوَرِي هِيَ الَّتِي جثمت على ركبهَا وذبحت من خلف قفاها (ت عَن أبي الدَّرْدَاء) وَقَالَ غَرِيب
(نهى عَن اكل الطَّعَام الْحَار حَتَّى يُمكن) أكله بِأَن يبرد قَلِيلا فَيكْرَه اكل شَدِيد الْحَرَارَة لانه لَا بركَة فِيهِ (هَب عَن صُهَيْب) الرُّومِي
(نهى عَن أكل الرخمة) طَائِر يَأْكُل الْجِيَف وَلَا يصيد فَيحرم اكله عِنْد الشَّافِعِي وَقَالَ مَالك يحل جَمِيع الطير (عدهق عَن ابْن عَبَّاس) واسناده ضَعِيف
(نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو) بِلَا همز أَي يظْهر (صَلَاحهَا) بِأَن يصير على الصّفة الْمَطْلُوبَة مِنْهُ وَبيعه قبل ذَلِك لَا يَصح الا بِشَرْط الْقطع (وَعَن) بيع (النّخل حَتَّى تزهو) بِفَتْح أَوله من زها النّخل يزهو اذا ظَهرت ثَمَرَته قَالَ الْخطابِيّ كَذَا روى وَالصَّوَاب فِي الْعَرَبيَّة يزهى من أزهي النّخل اذا احمر أَو أصفر وَذَلِكَ عَلامَة الصّلاح فِيهِ وخلاصه من الآفة (خَ عَن أنس) بن مَالك وَرَوَاهُ مُسلم ايضا
(نهى عَن بيع ضراب الْجمل) بِالْجِيم بِخَط الْمُؤلف أَي اجرة ضرابه وَهُوَ عسب الْفَحْل فاستئجاره لذَلِك بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة للغرر والجهالة وَجوزهُ مَالك (وَعَن بيع المَاء) من نَحْو بِئْر بفلاة أَي بِشَرْط أَن لَا يكون ثمَّ مَا يستقى مِنْهُ وَأَن تَدْعُو الْحَاجة لَهُ لسقي مَاشِيَة لَا زرع وان لَا يَحْتَاجهُ مَالِكه (والارض لتحرث) يَعْنِي نهى عَن اجارتها للزَّرْع وَالنَّهْي للتنزيه (حم م ن عَن جَابر
نهى عَن بيع فضل المَاء) أَي بيع مَا فضل عَن حَاجته من ذِي حَاجَة وَلَا ثمن لَهُ فان كَانَ لَهُ ثمن فالاولى اعطاؤه بِلَا ثمن (م ن هـ عَن جَابر حم 4 عَن اياس بن عبيد
نهى عَن بيع الذَّهَب بالورق) الْفضة (دينا) أَي غير حَال حَاضر بِالْمَجْلِسِ فَيحرم وَلَا يَصح بيع كل شَيْئَيْنِ اشْتَرِ كَافِي عِلّة الرِّبَا الا مَعَ الْحُلُول والتقابض فان اتَّحد الْجِنْس اشْترط التَّمَاثُل أَيْضا (حم ق ن عَن الْبَراء) بن عَازِب (وَعَن زيد بن ارقم
نهى عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ) يَشْمَل الْمَأْكُول وَغَيره لَان الْمُفْرد الْمحلى بأل أَو الْمُضَاف للْعُمُوم على الاصح (نَسِيئَة) من الطَّرفَيْنِ فَيكون من بيع الكالئ بالكالئ (حم 4 والضياء عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب قَالَ ت حسن صَحِيح
(نهى عَن بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة) أَي لاهل الْحَرْب فَيحرم (طب هق عَن عمرَان) بن حُصَيْن واسناده ضَعِيف
(نهى عَن بيع السنين) أَي بيع مَا تثمره نَخْلَة سنتَيْن أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لانه غرر وَلَا يَصح (حم م دت هـ عَن جَابر) بن عبد الله
(نهى عَن بيع الشَّاة بِاللَّحْمِ) فِيهِ أَنه لَا يُبَاع حَيَوَان بِلَحْم فيستوي فِيهِ الْجِنْس وَغَيره والمأكول وَغَيره (ك هق عَن سمره) ابْن جُنْدُب وَفِيه انْقِطَاع
(نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ) فَيحرم وَلَا يَصح (مَالك وَالشَّافِعِيّ ك عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا الْبَزَّار عَن ابْن عمر) باسناد ضَعِيف
(نهى عَن بيع المضامين) وَهِي مَا فِي الْبُطُون من الاجنة (والملاقيح وحبل الحبلة) بِفَتْح الْبَاء فيهمَا لَكِن الاول مصدر حبلت الْمَرْأَة وَالثَّانِي اسْم جمع حابل وَذَلِكَ حرَام وَلَا يَصح (طب عَن ابْن عَبَّاس)

الصفحة 471