كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

باسناد حسن
(نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو) أَي يظْهر (صَلَاحهَا) ويكفى بَدو صَلَاح بعض ثَمَر الْبُسْتَان (وتامن من العاهة) هِيَ الآفة تصيب الزَّرْع أَو الثَّمر فتفسده (حم عَن عَائِشَة) واسناده حسن
(نهى عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجرى فِيهِ الصاعان) صَاع البَائِع وَصَاع الْمُشْتَرى (فَيكون لصَاحبه الزِّيَادَة وَعَلِيهِ النُّقْصَان) أَفَادَ انه لَا يَصح بيع الْمَبِيع قبل قَبضه وَعَلِيهِ الشَّافِعِي وَقَالَ ابو حنيفَة الا الْعقار (الْبَزَّار عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده حسن
(نهى عَن بيع المحفلات) بِفَتْح الْفَاء جمع محفلة من الحفل الْجمع شَاة أَو بقرة يتْرك صَاحبهَا حلبها ليجتمع لَبنهَا وَالنَّهْي للتَّحْرِيم وَالشَّافِعِيّ يَصح وَيُخَير المُشْتَرِي (الْبَزَّار عَن أنس) بن مَالك وَضَعفه الهيثمي فرمز الْمُؤلف لحسنه لَيْسَ فِي مَحَله
(نهى عَن بيعَتَيْنِ) بِكَسْر الْبَاء نظر اللهيثة وَبِفَتْحِهَا نظرا للمرة (فِي بيعَة) بِأَن يَبِيعهُ شيأ على أَن يَشْتَرِي مِنْهُ آخر (ت هـ عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ ت حسن صَحِيح
(نهى عَن تلقي الْبيُوع) وَهُوَ أَن يتلَقَّى السّلْعَة الْوَارِدَة لمحل بيعهَا قبل وصولها لَهُ وَالنَّهْي للتَّحْرِيم لكنه يَصح (ت هـ عَن ابْن مَسْعُود
نهى عَن تلقي الجلب) محركا مَا يجلب من بلد لآخر وَهُوَ الْمعبر عَنهُ بتلقي الركْبَان فَيحرم عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك جوزه الْحَنَفِيَّة ان لم يضر بِالنَّاسِ (ده عَن ابْن عمر) باسناد حسن
(نهى عَن ثمن الْكَلْب) نهي تَحْرِيم (وَعَن ثمن السنور) الَّذِي لَا نفع فِيهِ (حم 4 ك عَن جَابر
نهى عَن ثمن الْكَلْب) لنجاسته وللنهي عَن اتِّخَاذه (الا الْكَلْب الْمعلم) فانه يجوز بَيْعه عِنْد الْحَنَفِيَّة للضَّرُورَة وَمنعه الشَّافِعِي (حم ن عَن جَابر) وَرِجَاله ثِقَات
(نهى عَن ثمن الْكَلْب الا كلب الصَّيْد) فانه يحل أَخذ ثمنه عِنْد الْحَنَفِيَّة لصِحَّة بَيْعه عِنْدهم (ت عَن أبي هُرَيْرَة) واسناده ضَعِيف
(نهى عَن ثمن الْكَلْب وَثمن الدَّم) فَيحرم بيع الدَّم وَأخذ ثمنه (وَكسب الْبَغي) أَي الزَّانِيَة أَي كسبها بِالزِّنَا (خَ عَن أبي جُحَيْفَة) بِالتَّصْغِيرِ
(نهى عَن بيع الثَّمر حَتَّى يطيب) يفسره رِوَايَة نهي عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا (حم ق عَن جَابر) بن عبد الله
(نهى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر) الَّتِي (لَا يعلم مكيلها بِالْكَيْلِ الْمُسَمّى) تَصْرِيح بِتَحْرِيم بيع تمر بِتَمْر حَتَّى تعلم الْمُمَاثلَة لَان الْجَهْل بالمماثلة هُنَا كحقيقة المفاضلة (من التَّمْر حم م ن عَن جَابر
نهى عَن بيع الكالئ بالكالئ) بِالْهَمْز أَي النَّسِيئَة بِالنَّسِيئَةِ بِأَن يَشْتَرِي شيأ الى أجل فاذا حل وفقد مَا يقْضى بِهِ يَقُول بعنيه لاجل آخر بِزِيَادَة فيبيعه بِلَا تقابض (ك هق عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(نهى عَن بيع حَبل الحبلة) بِفَتْح الْحَاء وَالْبَاء فيهمَا غلط من سكنها وقرنه بَال اشعارا بِمَعْنى الانوثة اذ المُرَاد بِهِ بيع مَا فِي الْبُطُون قَالَ النَّوَوِيّ اتّفق أهل اللُّغَة على ان الْحَبل مُخْتَصّ بالآدميات وَيُقَال فِي غَيْرهنَّ الْحمل قَالَ أَبُو عبيد وَلَا يُقَال لغيرهن حبلت الا فِي هَذَا الحَدِيث (حم ق 4 عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(نهى عَن بيع الثَّمر) بِالْمُثَلثَةِ (بِالتَّمْرِ) بِالْمُثَنَّاةِ أَي بيع الرطب بِالتَّمْرِ زَاد فِي رِوَايَة وَرخّص فِي بيع الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا (ق د عَن سهل بن أبي خَيْثَمَة نهى عَن بيع الْوَلَاء) أَي وَلَاء الْعتْق (وَعَن هِبته) لانه حَتَّى كالنسب فَكَمَا لَا يجوز نقل النّسَب لَا يجوز نَقله الى غير الْمُعْتق وَالنَّهْي للتَّحْرِيم فيبطلان (حم ق 4 عَن ابْن عمر
نهى عَن بيع الْحَصَاة) بِأَن يَقُول البَائِع للْمُشْتَرِي فِي العقد اذا نبذت اليك الْحَصَاة فقد وَجب البيع (وَعَن بيع الْغرَر) أَي الْخطر وَهُوَ مَا احْتمل أَمريْن أغلبهما أخفهما أَو مَا انطوت عَنَّا عاقبته قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا أصل عَظِيم من أصُول كتاب البيع يدْخل فِيهِ مَالا يُحْصى من الْمسَائِل (حم م 4 عَن أبي هُرَيْرَة
نهى

الصفحة 472