كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

عَن بيع النّخل) أَي ثمره (حَتَّى يزهو) أَي يتموه ويحمر أَو يصفر (وَعَن السنبل) أَي بَيْعه (حَتَّى يبيض) أَي يشْتَد حبه (ويأمن العاهة) أَي الآفة الَّتِي تصيب الزَّرْع فتفسده (م دت عَن ابْن عمر
نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تنجو من العاهة) بِأَن يظْهر صَلَاحهَا (طب عَن زيد بن ثَابت
نهى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ) الاول بِالْمُثَلثَةِ وَالثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ أَي الرطب بِالتَّمْرِ (كَيْلا وَعَن بيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا وَعَن بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ كَيْلا د عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(نهى عَن بيع الْمُضْطَر) الى العقد بِنَحْوِ اكراه عَلَيْهِ بِغَيْر حق فانه بَاطِل أما بيع المصادر فَيصح لَكِن يكره الشِّرَاء مِنْهُ (وَبيع الْغرَر وَبيع الثَّمَرَة قبل ان تدْرك) أَي تصلح للاكل (حم د عَن عَليّ) وَفِيه انْقِطَاع
(نهى عَن بيع العربان) بِضَم الْمُهْملَة بضبط الْمُؤلف أَي بيع يكون فِيهِ العربان وَيَقُول العربون بِأَن يدْفع البَائِع شيأ فان رضى الْمَبِيع فَمن الثّمن والا فهبة فَيبْطل عِنْد الاكثر (حم ده عَن ابْن عَمْرو) وَفِيه انْقِطَاع
(نهى عَن ثمن الْكَلْب وَثمن الْخِنْزِير وَثمن الْخمر وَعَن مهر الْبَغي) أَي مَا تَأْخُذهُ على زنَاهَا سَمَّاهُ مهْرا مجَازًا (وَعَن عسب الْفَحْل) أَي عَن ثمن عسبه (طس عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ
(نهى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن) أَي مَا يَأْخُذهُ على كهانته شبه بالشئ الحلو من حَيْثُ انه يَأْخُذهُ بِلَا مشقة (ق 4 عَن أبي مَسْعُود) الانصاري
(نهى عَن جلد الْحَد فِي الْمَسْجِد) فَيكْرَه تَنْزِيها وَقيل تَحْرِيمًا احتراما لِلْمَسْجِدِ (هـ عَن ابْن عَمْرو) ابْن الْعَاصِ
(نهى عَن جُلُود السبَاع) أَن تفرش للسرف أَو الْخُيَلَاء أَو لانه شَأْن الْجَبَابِرَة (ك عَن وَالِد أبي الْمليح) بِفَتْح فَكسر وَآخره حاء مُهْملَة عَامر بن اسامة
(نهى عَن حلق الْقَفَا) لانه نوع من القزع تَنْزِيها (الا عِنْد الْحجامَة) فَلَا يكره لضَرُورَة توقف الحجم عَلَيْهِ أَو كَمَاله (وَنهى عَن خَاتم الذَّهَب) أَي لبسه واتخاذه للرجل (م عَن أبي هُرَيْرَة
نهى عَن خَاتم الذَّهَب وَعَن خَاتم الْحَدِيد) لانه حلية أهل النَّار وَالنَّهْي عَن الذَّهَب للتَّحْرِيم وَعَن الْحَدِيد للتنزيه (هَب عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ
(نهى عَن خصاء الْخَيل والبهائم) عطف عَام على خَاص (حم عَن ابْن عمر
نهى عَن ذَبَائِح الْجِنّ) كَانُوا اذا اشْتَروا دَارا أَو بنوها ذَبَحُوا ذَبِيحَة خوفًا ان تصيبهم الْجِنّ فأضيفت الذبائخ اليهم (هق عَن) ابْن شهَاب (الزُّهْرِيّ مُرْسلا) وَفِيه مَعَ ارساله ضعف
(نهى عَن ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ) وَنَحْوه مِمَّن لَا كتاب لَهُ (وصيد كَلْبه وطائره) وَالنَّهْي للتَّحْرِيم (قطّ عَن جَابر) وَفِي اسناده من لَا يحْتَج بِهِ
(نهى عَن ذَبِيحَة نَصَارَى الْعَرَب) مِمَّن دخل فِي ذَلِك الدّين بعد نسخه وتحريفه أَو بعد تحريفه وَلم يجْتَنب الْمُبدل هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وجوزها الْحَنَفِيَّة (حل عَن ابْن عَبَّاس) باسناد ضَعِيف
(نهى عَن ركُوب النمور) أَي الرّكُوب على ظُهُورهَا كالخيل أَو على جلودها كَمَا مر (هـ عَن أبي رَيْحَانَة
نهى عَن سبّ الاموات) أَي الْمُسلمين وَالنَّهْي للتَّحْرِيم (ك عَن زيد بن أَرقم
نهى عَن سلف وَبيع) كبعتك ذَا بالف على ان تقرضني الْفَا (وشرطين فِي بيع) كبعتكه نَقْدا بِدِينَار ونسيئة بدينارين (وَبيع مَا لَيْسَ عنْدك) يُرِيد الْعين لَا الصّفة (وَربح مالم يضمن) بِأَن يَبِيعهُ مَا اشْتَرَاهُ وَلم يقبضهُ (طب عَن حَكِيم بن حزَام) بِفَتْح الْمُهْملَة وَالزَّاي واسناده حسن
(نهى عَن شريطة الشَّيْطَان) الشَّاة الَّتِي شرطت أَي أثر فِي حلقها أثر قَلِيل كَشَرط الْحجام من غير قطع الاوداج وتترك حَتَّى تَمُوت وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة يَفْعَلُونَهُ وأضيفت للشَّيْطَان لانه الْحَامِل عَلَيْهِ (د عَن ابْن عَبَّاس وَأي هُرَيْرَة
نهى عَن صَوْم سِتَّة ايام من السّنة ثَلَاثَة ايام التَّشْرِيق وَيَوْم الْفطر وَيَوْم

الصفحة 473