كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

الاضحى وَيَوْم الْجُمُعَة مُخْتَصَّة من الايام) أَي حَال كَون يَوْم الْجُمُعَة مُفردا عَن غَيره وَالنَّهْي فِي الْجُمُعَة للتنزيه وفيهَا قبله للتَّحْرِيم (الطَّيَالِسِيّ عَن أنس) واسناده ضَعِيف
(نهى عَن صَبر الرّوح) هُوَ كَمَا فِي النِّهَايَة الخصاء (وخصاء الْبَهَائِم) بِالْمدِّ فعيل بِمَعْنى مفعول نعم يجوز خصاء الْمَأْكُول اذا كَانَ صَغِيرا (هق عَن ابْن عَبَّاس
نهى عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة (لانه يَوْم عيد لاهل عَرَفَة فَيكْرَه صَوْمه لذَلِك وليقوى على الِاجْتِهَاد فِي الْعِبَادَة (حم د هـ ك عَن أبي هُرَيْرَة) قَالَ ك على شَرط البُخَارِيّ ورد
(نهى عَن صَوْم يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر) فَيحرم صومهما وَلَا ينْعَقد (ق عَن عمر) بن الْخطاب (وَعَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ
(نهى عَن صِيَام يَوْم قبل رَمَضَان) ليتقوى بِالْفطرِ لَهُ فيدخله بِقُوَّة ونشاط (والاضحى وَالْفطر وايام التَّشْرِيق) فَلَا يَصح صَومهَا وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة (هق عَن ابي هُرَيْرَة
نهى عَن صِيَام رَجَب كُله) أَخذ بِهِ الْحَنَابِلَة فَقَالُوا يكره افراده بِالصَّوْمِ وَهُوَ من تفردهم (هـ طب هَب عَن ابْن عَبَّاس) واسناده ضَعِيف
(نهى عَن صِيَام يَوْم الْجُمُعَة) أَي افراده بِالصَّوْمِ فَيكْرَه تَنْزِيها لانه عيدا وَلِئَلَّا يضعف عَن وظائف الْعِبَادَة فان ضم اليه غَيره لم يكره كَمَا فِي حَدِيث آخر لَان فَضِيلَة المضموم اليه جابرة لما فَاتَ لسَبَب الضعْف (حم ق هـ عَن جَابر
نهى عَن صِيَام يَوْم السبت) أَي مُفردا فَيكْرَه تَنْزِيها لَان الْيَهُود تعظمه واتخذته عيدا (ن والضياء عَن بشر الْمَازِني) وَبشر بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَكْسُورَة (نهى عَن ضرب الدُّف) أَي لغير حَادث سرُور كَنِكَاح (وَلعب الصنج) الْعَرَبِيّ يتَّخذ من صفر يضْرب أَحدهمَا بِالْآخرِ أَو العجمي وَهُوَ ذُو الاوتار وَكِلَاهُمَا حرَام (وَضرب الزمارة) أَي المزمار الْعِرَاقِيّ أَو اليراع وَهُوَ الشبابة وَكِلَاهُمَا حرَام (خطّ عَن عَليّ) واسناده ضَعِيف
نهى عَن طَعَام المتبارين) أَي المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء (ان يُؤْكَل) لانه للرياء لَا لله فَيكْرَه (دك عَن ابْن عَبَّاس) باسناد صَحِيح
(نهى عَن عسب الْفَحْل) أَي عَن بذله ثمنا اَوْ أُجْرَة وَهُوَ ضرابه أَو مَاؤُهُ فَتحرم الْمُعَاوضَة عَلَيْهِ وَلَا يَصح عِنْد الشَّافِعِيَّة (حم خَ ن عَن ابْن عمر
نهى عَن عسب الْفَحْل) وَعَن (قفيز الطَّحَّان) هُوَ ان يَقُول للطحان اطحنه بِكَذَا وقفيز مِنْهُ اَوْ اطحن هَذِه الصُّبْرَة المجهولة بقفيز مِنْهَا (ع قطّ عَن ابي سعيد) الْخُدْرِيّ وَهُوَ حَدِيث مُنكر
(نهى عَن عشر الوشر) تَحْدِيد الاسنان وترقيقها ايها مَا لحداثة السن لما فِيهِ من تَغْيِير خلق الله (والوشم) أَي النقش وَهُوَ غرز الْجلد ثمَّ يدر عَلَيْهِ مَا يخضره أَو يسوده (والنتف) للشيب فَيكْرَه أَو للشعر عِنْد الْمُصِيبَة فَيحرم (ومكامعة الرجل الرجل) بِعَين مُهْملَة مضاجعته لَهُ فِي ثوب وَاحِد (بِغَيْر شعار) أَي حاجز بَينهمَا (ومكامعة الْمَرْأَة الْمَرْأَة بِغَيْر شعار) كَذَلِك أَي مضاجعتها اما فعل ذَلِك بالحليلة فَجَائِز (وان يَجْعَل الرجل فِي اسفل ثِيَابه حَرِيرًا مثل الاعاجم) أَي ان يلبس الرجل ثوب حَرِير تَحت ثِيَابه كلهَا لتلى نعومته الْبدن (وان يَجْعَل على مَنْكِبَيْه حَرِيرًا) أَي للزِّينَة (مثل الاعاجم وَعَن النهبى) بِالضَّمِّ وَالْقصر بِمَعْنى النهب كَمَا مر (وركوب النمور وَلبس الْخَاتم) الَّذِي يخْتم بِهِ (الا لذى سُلْطَان) لِحَاجَتِهِ الى الْخَتْم بِهِ وَفِي مَعْنَاهُ من يَحْتَاجهُ للختم بِهِ وَقد دلّت احاديث صَحِيحَة على حل لبسه لكل أحد (حم دن عَن أبي رَيْحَانَة) واسْمه شَمْعُون بشين مُعْجمَة وَعين مُهْملَة واسناده حسن
(نهى عَن فتح التمرة) ليفتش مَا فِيهَا من السوس (وقشر الرّطبَة) لتؤكل (عَبْدَانِ وابو مُوسَى) الْمَدِينِيّ كِلَاهُمَا فِي الصَّحَابَة (عَن اسحق) غير مَنْسُوب وَفِيه ضعف وَانْقِطَاع
(نهى عَن قتل النِّسَاء وَالصبيان) أَي نسَاء أهل الْحَرْب وصبيانهم ان لم يقاتلوا فان قَاتلُوا قتلوا (ق عَن ابْن

الصفحة 474