كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 2)

أَن يشرب الرجل) أَي الانسان (قَائِما) فَيكْرَه تَنْزِيها وَشرب الْمُصْطَفى قَائِما لبَيَان الْجَوَاز (م د ت عَن أنس) بن مَالك
(نهى ان يتزعفر الرجل) أَي يصْبغ ثَوْبه بزعفران اَوْ يتلطخ بِهِ لانه شَأْن النِّسَاء فَيحرم (ق 3 عَن أنس) بن مَالك
(نهى ان تصبر الْبَهَائِم) أَي ان تمسك ثمَّ يرْمى اليها حَتَّى تَمُوت فَيحرم (ق دن هـ عَن أنس
نهى ان يمشي الرجل بَين البعيرين يقودهما) فَيكْرَه تَنْزِيها (ك عَن انس) باسناد صَحِيح
(نهى ان يُصَلِّي على الْجَنَائِز بَين الْقُبُور) فانها صَلَاة شَرْعِيَّة وَالصَّلَاة فِي الْمقْبرَة مَكْرُوهَة تَنْزِيها (طس عَن أنس) واسناده حسن
(نهى ان ينتعل الرجل) يَعْنِي الانسان (هُوَ قَائِم) فِي رِوَايَة قَائِما وَالنَّهْي ارشادي وَذَلِكَ لانه أسهل وَأمكن (ت والضياء عَن أنس نهى ان يبال فِي المَاء الراكد) أَي السَّاكِن فَيكْرَه تَنْزِيها وَهُوَ فِي الْقَلِيل اشد لتنجسه بل قيل يحرم (م ن هـ عَن جَابر
نهى ان يبال فِي المَاء الْجَارِي) فَيكْرَه مالم يستجر بِحَيْثُ لَا تعافه نفس الْبَتَّةَ (طس عَن جَابر) واسناده جيد
(نهى ان يُسمى كلب أَو كُلَيْب) لَان الْكَلْب من الفواسق الْخمس فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا تسموا الْمُؤمن فَاسِقًا لَا للتطير (طب عَن بُرَيْدَة) واسناده ضَعِيف
(نهى ان يُصَلِّي الرجل فِي لِحَاف) هُوَ كل ثوب يتغطى بِهِ (لَا يتوشح بِهِ) التوشح ان يَأْخُذ طرفه الايسر من تَحت يَده الْيُسْرَى فيلقيه على مَنْكِبه الايمن ويلقى طرف الايمن من جِهَة الْيُمْنَى على مَنْكِبه الايسر (وَنهى ان يُصَلِّي الرجل فِي سَرَاوِيل وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاء) لَان السَّرَاوِيل بمفرده نصف حجم الاعضاء (دك عَن بُرَيْدَة (باسناد ضَعِيف
(نهى ان يقْعد الرجل) يَعْنِي الانسان (بَين الظل وَالشَّمْس) لانه ظلم للبدن حَيْثُ فَاضل بَين ابعاضه فَيكْرَه (ك عَن أبي هُرَيْرَة هـ عَن بُرَيْدَة) واسناده صَحِيح
(نهى ان يتعاطى السَّيْف مسلولا) فَيكْرَه تَنْزِيها مناولته كَذَلِك لانه قد يُخطئ فِي تنَاوله فينجرح شئ من بدنه اَوْ يسْقط على أحد فيؤذيه (حم ت دك عَن جَابر) واسناده صَحِيح
(نهى ان يستنجى ببعرة أَو عظم) نبه بالبعرة على جنس النَّجس وبالعظم على كل مطعوم فَأفَاد منع الِاسْتِنْجَاء بِكُل نجس ومطعوم خلافًا لابي حنيفَة (حم م د عَن جَابر
نهى ان يقْعد على الْقَبْر) أَي يجلس عَلَيْهِ فَيكْرَه لانه استهانه بِالْمَيتِ (وان يُقَصَّص) بقاف وصادين مهملتين أَي يجصص كَمَا فِي رِوَايَة فَيكْرَه لانه نوع زِينَة فَلَا يَلِيق بِمن صَار الى البلى (وان يبْنى عَلَيْهِ) كَذَلِك بل يحرم فِي مسبلة (حم م د ن عَن جَابر
نهى ان يطْرق الرجل أَهله) بِضَم الرَّاء من الطروق وَهُوَ المجئ لَيْلًا نقُوله (لَيْلًا) تَأْكِيد فَيكْرَه لانه يهجم مِنْهَا على قَبِيح فَيكون سَببا لبغضها طَلاقهَا (ق عَن جَابر
نهى ان يقتل من الدَّوَابّ صبرا) كَمَا مر (حم م هـ عَن جَابر
نهى ان يكْتب على الْقَبْر شئ) فَيكْرَه الْكِتَابَة عَلَيْهِ وَلَو اسْم صَاحبه فِي لوح أَو غَيره عِنْد الثَّلَاثَة خلافًا للحنفية (هـ ك عَن جَابر) باسناد صَحِيح
(نهى ان يضع الرجل احدى رجلَيْهِ على الاخرى وَهُوَ مستلق على ظَهره) تَحْرِيمًا ان لم يَأْمَن انكشاف عَوْرَته والا فتنزيها وَفعله لذَلِك لبَيَان الْجَوَاز (حم عَن أبي سعيد) واسناده صَحِيح فَقَوْل الْمُؤلف حسن تَقْصِير
(نهى ان يدْخل المَاء) لنَحْو غسل (الا بمئزر) أَي بشئ يستر عَوْرَته فَينْدب الْمُحَافظَة على السّتْر (ك عَن جَابر) باسناد صَحِيح
(نهى أَن يمس الرجل ذكره بِيَمِينِهِ) أَي بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيكْرَه تَنْزِيها لَا تَحْرِيمًا وَفِيه شُمُول لحالة الْبَوْل وَغَيرهَا (وان يمشي فِي نعل وَاحِدَة) أَو خف وَاحِد فَيكْرَه كَذَلِك (وان يشْتَمل الصماء وان يحتبى بِثَوْب لَيْسَ على فرجه مِنْهُ شئ) فَيكْرَه لانه اذا احتبى

الصفحة 476