كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
الشرط الرابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة.
الشرط الخامس: في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا.
الشرط السادس: في المسح على الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة.
الشرط السابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب.
الفصل الثالث: في إعادة المسح إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها.
الفصل الرابع: في صفة المسح.
المبحث الأول: في استيعاب الجبيرة بالمسح؟
المبحث الثاني: في تكرار المسح على الجبيرة.
الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.
هذا ما عَنَّ لي بحثه، فإن كنت قد وفقت فمن توفيق الله، وإن كانت الأخرى فعذري لإخواني أني لم آل جهدًا، فالله أسأل عفوه ومغفرته.
كتبه
أبو عمر: دبيان بن محمد الدبيان
السعودية ـ القصيم ـ بريدة
* * *
الصفحة 10
467