كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الباب الثاني في شروط المسح على الخفين
الشرط الأول في طهارة الخف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه، فطهارته صحيحة.
• لا يشترط لرفع الحدث طهارة سائر البدن من النجاسة.
• صحة المسح على الخفين النجسين منفكة عن منع الصلاة بهما.
[م-٢٣٠] ضد الطاهر النجس، والنجس تارة يكون نجسًا، وتارة يكون متنجسًا.
فإن كانت عينه نجسة كما لو كان الخف من جلد خنزير فحكي الإجماع بأنه لا يمسح عليه.
قال في مواهب الجليل: «لا يمسح على خف من جلد ميتة، لو دبغ على المشهور ... » (¬١).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)، وذكر في الشرح الصغير (١/ ١٥٤) من شروط المسح على الخف أن يكون طاهرًا. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).

الصفحة 123