كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

الشرط الرابع
في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل.
• القول في شروط العبادة كالقول في العبادة نفسها الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل.
• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها.
[م-٢٣٣] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يثبت القدم بنفسه على الخف،
فقيل: لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب المالكية (¬٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٣).
---------------
(¬١) سيأتي العزو إليه قريبًا إن شاء الله تعالى.
(¬٢) قال في الشرح الصغير (١/ ١٥٥): «لا بد من ستر المحل بذاته، ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه، ولا ما كان واسعًا ينزل عن محل الفرض».
وقال في حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨٠): «قوله (فلا يُمْسَح واسع) أي: لا يستقر جميع القدم أو جلها في محله من الخف». وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(¬٣) انظر روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، وقال النووي في المجموع (١/ ٥٢٨): «ولو اتخذ خفًا واسعًا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقًا جدًّا لا يمكن المشي فيه، فوجهان: أصحهما لا يجوز المسح عليه». اهـ

الصفحة 142