كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)
والصحيح الأول، ولو كان الحكم يتعلق بالاسم لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين؛ فإنهما لا يسميان خفًا، ومع ذلك ثبت المسح عليهما، بل وعلى النعلين.
* * *
الصفحة 151
467