كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

السادسة: أن الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء، وهو محمول على نوم غير ممكن مقعده.
قلت: الأفضل أن يقال: لو أحدث أحس بحدثه، فلاينقض، وإلا نقض؛ لأن النوم مظنة الحدث، وليس حدثًا بذاته.
السابعة: أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة. إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها النووي رحمة الله عليه (¬١).
* * *
---------------
(¬١) انظر المجموع (١/ ٥٤٤).

الصفحة 156