كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 3)

فرع
إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين مراعاة للخشوع المطلوب في العبادة، ولهذا سقطت الجماعة الواجبة من أجل طلب كماله وتحصيله، وهذا المعنى غير موجود في لبس الخف وهو يدافع الأخبثين.
[م-٢٤٤] اختلف العلماء في كراهة لبس الخف، وهو يدافع الأخبثين:
فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: لا يكره، ورجحه النووي (¬٢).

• دليل الحنابلة:
قالوا: لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة (¬٣).
والراجح عدم الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق، وذلك أن الصلاة إذا صلى، وهو يدافع
---------------
(¬١) قال في الفروع (١/ ١٥٨) «ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين».
(¬٢) المجموع (١/ ٥٦١).
(¬٣) المغني (١/ ١٧٩).

الصفحة 179